الشهيد الثاني
193
مسالك الأفهام
وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار ، لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، إلا أن يؤخر ( ه ) بما جرت العادة به ، كالسعي إلى الحاكم . ولو قيل : له إنكاره ( بعد ذلك ) ما لم يعترف به ، كان حسنا . ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين ، لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا .
--> ( 1 ) من " ق " فقط .